ابن عربي
455
الفتوحات المكية ( ط . ج )
فصول ما أجمع عليه أكثر العلماء ( 640 ) الغسل مستحسن ، في هذا اليوم ، للخروج إلى الصلاة بلا خلاف - أعنى في استحسانه - . والسنة ترك الأذان والإقامة ، إلا ما أحدثه معاوية ، على ما ذكره أبو عمر بن عبد البر ، في أصح الأقاويل عنه في ذلك . فالسنة تقدم الصلاة على الخطبة في هذا اليوم ، إلا ما فعله عثمان بن عفان - رضي الله عنه - وبه أخذ عبد الملك بن مروان - رحمه الله - نظرا واجتهادا ، وبنى على ما فهم من الشارع من المقصود بالخطبة ما هو ؟ ( 641 ) و ( الفقهاء ) أجمعوا أن لا توقيت في القراءة في صلاة العيدين مع استحباب قراءة « سبح اسم ربك الأعلى » في ( الركعة ) الأولى ،